الشيخ محمد باقر الإيرواني

509

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

فتدبر : قد أشرنا إلى ما يحتمل كونه وجها له . ومنها ما قيل فيما إذا دار . . . : هذا إشارة إلى الضابط الثاني ، والمناسب : فيما إذا دار الأمر . . . كما إذا ورد عام . . . : هذا إشارة إلى المورد الأوّل ، وقوله : أو ورد الخاص بعد . . . إشارة إلى المورد الثاني . في وجه تقديم . . . : متعلّق بقوله : ما قيل . ولا داعي إلى هذا التشويش ، والمناسب صياغة العبارة هكذا : ومنها ما قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ من غلبة التخصيص وندرة النسخ ، كما إذا ورد عام . . . ولا يخفى أن دلالة الخاص : هذا شروع في الجواب ، وهو إشارة إلى الجواب الأوّل ، وقوله : وإن غلبة التخصيص . . . إشارة إلى الجواب الثاني . ثمّ إن قوله : إن دلالة الخاص إشارة إلى المورد الأوّل ، وقوله : أو العام إشارة إلى المورد الثاني . ونحن قد اقتصرنا عند شرح المطلب على خصوص المورد الثاني ولم نسلّط الأضواء على المورد الأوّل تحاشيا من التشويش ، مضافا إلى أنه إذا اتّضح المطلب هناك فيمكن سحبه إلى المورد الأوّل أيضا . على التخصيص أيضا : أي كما قدّم التقييد على التخصيص في الضابط الأوّل يلزم تقديم النسخ على التخصيص أيضا في هذا الضابط الثاني . من ظهور العام في العموم : يعني في الشمول لأفراده . المكتنفة بالكلام : أي المتصلة . وقوله : إلّا أنها غير موجبة لها يعني لأقوائية الظهور . ثمّ إنه بناء على اعتبار : هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان مشكلة وحلّ .